موسوعة التاريخ والآثار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من أ جل أن لا ننسى التاريخ و من أجل أن لا ينساننا التاريخ

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» سليمان عليه السلام (2)
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 16, 2014 5:33 pm من طرف شيماء حسن احمد

» منهج البحث التاريخي بقلم الدكتورة رجاء وحيد دويدري (3)
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 12, 2014 12:19 pm من طرف samr yosry

» لماذا ينبغي علينا أن ندرس العهد القديم؟
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالإثنين مارس 31, 2014 6:32 am من طرف bahiah

» البحث التاريخي وأخلاقية المنهج أ.د/جابر قميحة
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:18 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» مدخل لدراسة منهج البحث العلمي عند علماء المسلمين
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:16 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» مناهج البحث عند علماء المسلمين - الأستاذ خالد السّعيداني
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:15 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» ابن خلدون رائد عصر جديد في فقه التاريخ
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:14 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» منهج ابن خلدون في دراسة التاريخ
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:11 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» منهج ابن خلدون الفلسفي في البحث التاريخي
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:10 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» منهج البحث التاريخي
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:07 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط موسوعة التاريخ والآثار على موقع حفض الصفحات
التبادل الاعلاني

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) Empty القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (1) الثلاثاء أبريل 01, 2008 4:33 am

أبوعبيدة بن الجراح

أبوعبيدة بن الجراح
عضو نشيط
عضو نشيط

كما تبناه المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (1921)، في صيغته المعدلة، وبناءً على قرار المؤتمر الذي خول اللجنة التنفيذية صلاحية تقويم أسلوب النص
1 - تسعى الصهيونية لإيجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام.
2 - تضم المنظمة الصهيونية جميع اليهود الذين يعترفون بالبرنامج الصهيوني ويدفعون رسوم الشيقل.
1 - التنظيم
( أ ) قواعد عامة:
3/ 1 تتألف المنظمة من جمعيات أهلية وجمعيات عمل. يحق لأعضاء جمعية العمل الانتماء إلى الجمعيات الأهلية المحلية أيضًا، لكنهم لا يدفعون الشيقل (رسم العضوية) إلا مرة واحدة.
3/ 2 يمكن للجمعية الأهلية في بلدٍ ما أن تتحد مع الفروع المحلية لجمعيات العمل لتشكل وإياها هيئة مشتركة بقصد حل القضايا المشتركة بينها ويصدق ذلك أيضًا على الجمعيات الأهلية المحلية فيما بينها.
3/ 3 لا يُسْمَح بتشكيل أكثر من جمعية أهلية في البلد الواحد إلا بصورة استثنائية وفي مناطق محددة إقليميًا، وذلك بعد ترخيص من اللجنة التنفيذية التي تستمع إلى الجمعية الأهلية في ذلك البلد وتنظر في طلبها الرامي إلى إنشاء الفرع الثاني.
4 - يشترط في قبول انتساب رابطة من دافعي الشيقل إلى الجمعية الأهلية في بلدٍ ما أن توافق هيئتها الإدارية على ذلك. وفي حال الامتناع عن القبول، يحق للرابطة المذكورة أن تتقدم بالشكوى إلى اللجنة التنفيذية التي تتخذ قرارًا نهائيًا بعد الاستماع إلى الجمعية الأهلية.
5 - يتوجب على أعضاء المنظمة القاطنين في محلٍ ما أو في أقاليم مجاورة أن يتحدوا لتشكيل رابطة من دافعي الشيقل.
6 - الإدارة الكلية للمنظمة هي بأيدي المؤتمر (انظر القسم " د ") اللجنة المركزية (قسم " هـ ") ولجنة (قسم " و ") واللجنة التنفيذية (القسم " ز ").
7/ 1 المقررات الصادرة من هيئة عليا (كاللجنة التنفيذية والهيئات الإدارية لكل من الجمعيات الأهلية أو الروابط المحلية) ومن ضمن صلاحياتها تلزم الأجهزة الخاضعة لها على التقيد بها.
7/ 2 أجهزة الحركة مسؤولة عن نشاط موظفيها ضمن دوائر عملهم.
8 - في حال تعارض قوانين البلد مع التنظيم الذي تنص عليه هذه القوانين تخول اللجنة التنفيذية - بناءً على طلب مقدم من الهيئة الإدارية للجمعية الأهلية وبعد موافقة اللجنة المركزية - أحداث استثنائية مؤقتة من هذه القوانين، ويمكن أن تسمح اللجنة التنفيذية في الحالات الطارئة باتخاذ إجراءات من هذا النوع شريطة أن تحظى بموافقة اللجنة المركزية فيما بعد.
(ب) الجمعيات الأهلية:
9 - ينتخب جميع دافعي الشيقل المنتمين إلى جمعية أهلية واحدة لجنة دائمة من المندوبين وفقًا للقوانين الأهلية وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة كل عامين.
10 - تقوم لجنة المندوبين الدائمة بتثبيت القوانين الأهلية وإدارة الجمعية الأهلية وفقًا لقوانين المنظمة والجمعية، وكذلك بانتخاب الهيئة الإدارية التي تصرف الشؤون القائمة في الجمعية الأهلية.
(جـ) جمعيات العمل:
11/ 1 يحق لكل مجموعة تضم 20.000 من دافعي الشيقل الذين يمثلون نظرات خاصة داخل المنظمة الصهيونية أن تشكل جمعية عمل بموافقة لجنة العمل.
11/ 2 يتوجب على لجنة العمل التأكد من مطابقة هذا التجمع للنظام العام وذلك خلال الجلسة الثانية من تقديم الطلب المكتوب لدى اللجنة التنفيذية على أبعد حد.
12 - في حال ممانعة لجنة العمل تجوز الشكوى أمام اللجنة المركزية التي تتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الصدد.
13 - حين ينخفض عدد دافعي الشيقل والمنتمين إلى جمعية عمل إلى أقل من10.000 عضو، يستطيع المؤتمر، أي اللجنة المركزية (بأكثرية ثلثي الأصوات في اللجنة الأخيرة) إعلان حل جمعية العمل المذكورة.
14 - القوانين المتعلقة بالجمعيات الأهلية وهيئاتها الإدارية هي سارية المفعول على جمعيات العمل أيضًا.
(د) المؤتمر:
15 - المؤتمر هو الهيئة التشريعية العليا في المنظمة الصهيونية.
16 - يجتمع المؤتمر الصهيوني الرسمي مرة كل عامين على الأقل وفي المكان والزمان المعينين من قبل لجنة العمل. توجه اللجنة التنفيذية الدعوة للاجتماع.
17 - واجبات المؤتمر هي التالية بصورة خاصة:
( أ ) تقبل التقرير المرفوع من اللجنة التنفيذية حول نشاطها ونشاط جميع المؤسسات الصهيونية ودراسته.
(ب) تحديد برنامج العمل ووضع الميزانية للمرحلة الإدارية التالية على أساس الوثائق المصدقة.
(جـ) قبول اقتراحات لجنة العمل واللجنة المركزية والمندوبين للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات.
(د) استلام استجوابات المندوبين وتدارسها.
(هـ) إجراء الانتخابات.
18 - تبقى الانتخابات التي يجريها المؤتمر (باستثناء تلك التي تنتهي مدتها بانتهاء المؤتمر) صالحة حتى اختتام المؤتمر الرسمي التالي وطالما لا يقرر المؤتمر العكس ولا تنص هذه القوانين على عكس ذلك صراحة.
19 - تسير أعمال المؤتمر وفقًا للنظام الداخلي الذي يقره المؤتمر.
20 - بالإضافة إلى المندوبين المنتخبين يحق لأعضاء لجنة العمل (انظر المادة 46) أن يشتركوا في المؤتمر ويحق لهم أن يتمتعوا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المندوبون.
21/ 1 يحق لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة العمل واللجنة المركزية أن تدعو لعقد مؤتمر استثنائي في أي وقت. ويضم هذا المؤتمر أولئك المندوبين الذين جرى انتخابهم للمؤتمر الرسمي السابق مضافًا إليهم أولئك الأشخاص الذين جاء ذكرهم في المادة عشرين وكانوا من المسؤولين خلال مدة انعقاد المؤتمر الاستثنائي.
21/ 2 يُجْرَى تعيين أعمال المؤتمر الاستثنائي:
( أ ) بواسطة قرار الهيئة المدعوة للاجتماع.
(ب) عن طريق الاقتراحات المقدمة من خُمْس الأعضاء المشتركين في هذه الجلسة.
(جـ) بناءً على طلب اللجنة التنفيذية في هذا الاجتماع.
21/ 3 يحق للمؤتمر الاستثنائي أن يغير جدول الأعمال.
22 - تخضع أعمال المؤتمر الاستثنائي للأنظمة والقوانين نفسها التي يخضع لها المؤتمر العادي.
23 - يتمتع كل عضو في المنظمة يبلغ الثامنة عشرة من العمر بحق التصويت داخل المؤتمر ويحق له الانتخاب للمؤتمر في سنة الرابعة والعشرين.
24 - تتخذ كل من الهيئات الإدارية للجمعيات الأهلية والرابطات الإجراءات الكفيلة بمنع المنتخب من ممارسة حقه الانتخابي أكثر من مرة.
25/ 1 تنتخب كل جمعية أصلية مندوبًا وفقًا لما ورد في نص المادة (26) عن كل 2000 دافع شيقل، وتُدْفَع هذه الرسوم بناءً على قانون الانتخاب خلال عام المؤتمر. كل زيادة 1000 شيقل فائضة عن 2000 و4000 و6000... إلخ، انتخاب مندوب ثانٍ.
25/ 2 الجمعيات الأهلية التي لها فروعها في بلد ما أو أكثر من بلد واحد والتي دفعت تسليمًا 1000 شيقل على الأقل يحق لها انتخاب مندوب عنها، مع أنها لم تبلغ حد الألفي شيقل المذكور.
25/ 3 الجمعيات الأهلية التي لم تبلغ حد الألف شيقل، وكذلك رابطات دافعي الشيقل وتجمعاتها في البلدان الخالية من جمعية أهلية تستطيع أن تتحد في هيئة انتخابية واحدة لكي تصل إلى العدد المطلوب وتخوض الانتخاب سوية يتعين عدد مندوبيها وفقًا للفقرتين (1 و2) في هذه المادة. ويجب إعلام اللجنة التنفيذية عن كل اتفاق من هذا النوع ضمن المدة التي يحددها قانون الانتخاب. وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق ضمن المدة القانونية تأخذ اللجنة التنفيذية على عاتقها مسؤولية دمج تلك الجمعيات في هيئة انتخابية واحدة.
25/ 4 يحق للجمعية الأهلية في فلسطين أن تنتخب مندوبًا عن كل 1000 شيقل كاملة.
25/ 5 يحق لجمعيات العمل أن تقرر بالاتفاق مع جمعيات أهلية منفردة اشتراك دافعي الشيقل فيها، والذين يقيمون في مناطق الأهلية تلك، بالانتخاب مع الجمعية الأهلية وليس ضمن جمعية العمل.
25/ 6 تنتخب جمعيات العمل في كل بلد وفقًا للطريقة نفسها التي تتبعها الجمعيات الأهلية في البلد نفسه.
26/ 1 يحق للجنة المركزية ، وكذلك لجنة العمل، أن تغير الأرقام الألفي والألف شيقل المنصوص عنها والمحددة في المادة (25) ويكون هذا التغيير ساري المفعول بالنسبة لانتخابات المؤتمر التالية، وذلك عندما ترى اللجنة التنفيذية أن هذا التغيير يحسن الأخذ به لكي لا يتعدى عدد المندوبين 400 ولا ينخفض إلى أقل من 250.
26/ 2 لا تجوز زيادة الأرقام المذكورة في نص المادة (25) فيما يتعلق بالعشرة آلاف الأولى من دافعي الشيقل في أي جمعية أهلية أو لدى أية جماعة محلية تنتمي إلى جمعية عمل.
27/ 1 انتخاب المندوبين للمؤتمر يُجْرَى بصورة مباشرة وبطريقة الاقتراع السري.
27/ 2 لكل ناخب حق الإدلاء بصوت.
28/ 1 ينص قانون الانتخاب على أحوال الانتخابات الأخرى وعلى المدة التي يجب من ضمنها دفع مبالغ الشيقل التي يُجْرَى على أساسها حساب عدد المندوبين.
28/ 2 يتوجب على قانون الانتخابات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تمثيل للأقليات.
28/ 3 تعد اللجنة التنفيذية قانون الانتخابات وتوافق عليه اللجنة المركزية.
28/ 4 تعين اللجنة التنفيذية موعد إجراء الانتخاب.
29 - يحق للهيئات الإدارية في الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل أن تلغي - بناءً على احتجاج مكتوب - انتخابًا قد جرى وتعد لانتخابات جديدة.
30 - تصدر محكمة المؤتمر قرارًا نهائيًا فيما يتعلق بشرعية انتخابات المؤتمر وعلى المحكمة أن تبلغ المؤتمر قرارها خلال الجلسة الثانية في أقصى حد. لا يحصل نقاش ولا تتخذ القرارات حول هذا الموضوع.
31 - المدة القانونية لولاية مندوب في منصبه هي من تاريخ انعقاد المؤتمر الذي جرى انتخابه له حتى إجراء الانتخابات البعيدة للمؤتمر التالي داخل الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل. تبطل الصلاحية في أقصى حد، مع انعقاد المؤتمر التالي الذي قام نتيجة انتخابات جديدة .
32/ 1 لكل مندوب حق الإدلاء بصوت واحد في المؤتمر.
32/ 2 لا يتقيد المندوبون بالأوامر والتعليمات.
33 مقعد المندوبية غير قابل للنقل والاستبدال.
34 يُجْرَى انتخاب نواب للمندوبين خلال انتخاب المندوبين أنفسهم لكي ينوبوا عنهم في الحالات الطارئة.
35 - تنشر اللجنة التنفيذية جدول أعمال كل مؤتمر خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من ابتداء المؤتمر.
36 - ينتخب المؤتمر مجلسه الرئاسي بناءً على اقتراح من لجنة العمل.
هـ - اللجنة المركزية:
37/ 1 يُجْرَى تشكيل لجنة مركزية للتشاور واتخاذ المقررات في المسائل الهامة التابعة للمنظمة الصهيونية خلال المدة التي تفصل مؤتمرًا عن الآخر.
37/ 2 تقوم هذه اللجنة بالمهمات نفسها التي يقوم بها المؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك تصرف تلك الأعمال التي يعينها هذا القانون الأساسي أو يحيلها إليها المؤتمر بشكل خاص.
37/ 3 لا يحق لهذه اللجنة المركزية أن تغير القانون الأساسي للمنظمة أو أن تعدل القرارات التي اتخذها المؤتمر أو أن تنتخب لجنة العمل أو اللجنة التنفيذية أو أيًا من المجالس المالية والاقتصادية.
37/ 4 غير أنه يحق للجنة المركزية - بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين - أن تحل كلاً من اللجنة التنفيذية والمجلسين المالي والاقتصادي. وتستطيع اللجنة التنفيذية أن تدعو لعقد مؤتمر استثنائي ضد ذلك القرار وعلى ذلك المؤتمر أن ينعقد في خلال شهرين من نهاية اجتماع اللجنة المركزية وفي المكان والزمان المعينين من قِبَل اللجنة المركزية ويجب على اللجنة التنفيذية أن تعلن عن قرارها في دعوة مؤتمر استثنائي خلال مدة لا تتجاوز آخر جلسات اللجنة المركزية. وفي حال عدم القيام بذلك تجري اللجنة المركزية انتخابات تكميلية لمقاعد الأعضاء الذين انتهت ولايتهم.
37/ 5 تستطيع اللجنة المركزية إجراء انتخابات تكميلية لمقاعد الأعضاء المنتهين من اللجنة التنفيذية. وإلا توجب عليها تثبيت الانتخابات التي أجرتها لجنة العمل.
38 - تتألف اللجنة المركزية من:
( أ ) أعضاء لجنة العمل الذين لا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية (انظر المادتين 53 و55 فقرة 4).
(ب) رئيس المؤتمر الأخير.
(جـ) ممثل عن المجلس الإداري لكل من صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار والصندوق القومي اليهودي والصندوق التأسيسي لفلسطين.
(د) رئيس محكمة المؤتمر ومحكمة الشرف ومحامي المؤتمر.
(هـ) ممثلين عن الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل.
39 - يجب على الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل إبلاغ نتائج انتخاباتهم إلى اللجنة التنفيذية خلال 3 أشهر من نهاية المؤتمر، وكذلك إبلاغها عن كل التغييرات والدعوات.
40/ 1 يحق لكل جمعية أهلية أو جمعية عمل أن تبعث بمندوب عنها لقاء كل مبلغ يصل إلى 10.000 شيقل، وفي حال فائض من 5000 شيقل عن 10.000 أو 20.000... إلخ تبعث بمندوب إضافي آخر إلى اللجنة المركزية.
40/ 2 يحق لجمعية أهلية تمتد إلي بلد أو أكثر من بلد واحد وتدفع 1500 شيقل على الأقل، أن تبعث بمندوب أو ممثل عنها على الرغم من عدم بلوغها حد 10.000 شيقل.
40/ 3 الجمعيات الأهلية التي تبلغ حد 1500 شيقل باستطاعتها الاتحاد مع جمعيات أهلية أخرى في وضع مماثل، بقصد الوصول إلى ذلك الرقم وإرسال ممثل مشترك عنها.
41/ 1 يتقرر عدد الممثلين عن كل جمعية أهلية أو جمعية عمل في اللجنة المركزية وفقًا لمبالغ الشيقل التي جمعتها كل واحدة منها خلال السنة المالية (سنة الشيقل) ودفعتها إلى اللجنة التنفيذية.
41/ 2 تعتبر السنة المالية منتهية بناءً على المدة التي يحددها قانون الانتخاب لتسليم الشيقل.
42/ 1 تترك مسألة طريقة الانتخاب للجمعيات الأهلية وجمعيات العمل وعلى هذه أن تضم القواعد اللازمة إلى قوانينا الأساسية.
42/ 2 يُجْرَى خلال انتخاب الممثلين انتخاب نائبين عنهم لكي يحلوا محلهم أثناء تغيبهم المستمر أو الاضطراري.
42/ 3 يتمتع كل عضو في اللجنة المركزية بصوت واحد.
43/ 1 اللجنة التنفيذية تدعو اللجنة المركزية إلى الاجتماع.
43/ 2 تدعو اللجنة التنفيذية، بناءً على طلب مكتوب ومقدم من ثلث أعضاء اللجنة المركزية، إلى الاجتماع خلال شهر واحد وضمن مدة أقصاها شهرين آخرين.
44 - تجتمع اللجنة المركزية كل عام لا ينعقد خلاله أي مؤتمر لكي تتباحث في شؤون الموازنة وتتخذ قرارًا بشأنها، لكي تتسلم تقرير اللجنة التنفيذية (المؤتمر السنوي).
45/ 1 يتضمن نظام أعمال اللجنة المركزية الذي يصادق عليه المؤتمر مقررات تحدد دعوة اللجنة للانعقاد، ومدى صلاحياتها في اتخاذ المقررات والطرق الخاصة التي تدار بها الجلسات والمناقشات.
45/ 2 وفيما يتعدى ذلك تخضع أعمال اللجنة المركزية لنظام أعمال المؤتمر ساري المفعول.

https://history8archaeology.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى