إبريل - مايو سنة 1916
الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا
المادة الأولى:
إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أي دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين ( أ ) - (داخلية سوريا)، (ب) (داخلية العراق) المبينتين بالخريطة الملحقة. ويكون لفرنسا في منطقة ( أ ) ولإنجلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة ( أ ) وإنجلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناءً على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.
المادة الثانية:
يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولإنجلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.
المادة الثالثة:
تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة.
المادة الرابعة:
تنال إنجلترا ما يأتي:
1 - ميناء حيفا وعكا.
2 - يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة ( أ ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بألا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدمًا.
المادة الخامسة:
تكون إسكندرونة ميناءً حرًا لتجارة الإمبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الإنجليزية عن طريق إسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو المنطقتين ( أ ) و(ب) أو صادرة منها. ولا تنشأ معاملات مختلفة - مباشرة أو غير مباشرة - على أي سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية.
وتكون حيفا ميناءً حرًا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع الفرنسية حرًا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة ( أ ) أو المنطقة (ب) أو واردة إليها ولا يُجْرَى أدنى اختلاف في المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية في أي سكة من السكك الحديد ولا في ميناء من الموانئ في المناطق المذكورة.
المادة السادسة:
لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة ( أ ) إلى ما بعد الموصل جنوبًا ولا في المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالاً إلي أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب مارًا بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.
المادة السابعة:
يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط.
ويجب أن يكون معلومًا لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذرًا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربوره - أم قيس - ملقى - ايدار - غسطامغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة (ب).
المادة الثامنة:
تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين ( أ )، (ب) فلا تضاف أي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين. إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويُعْطَى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع.
المادة التاسعة:
من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها، ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إلا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفًا حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء.
المادة العاشرة:
تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة العربية على ألا تمتلكان ولا تسمحان لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارًا في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الأبيض الشرقي على أن هذا لا يمنع تصحيحًا في حدود عدن، قد يصبح ضروريًا لسبب عداء الترك الأخير.
المادة الحادية عشرة:
تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية.
المادة الثانية عشرة:
من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية(1).
الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا
المادة الأولى:
إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أي دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين ( أ ) - (داخلية سوريا)، (ب) (داخلية العراق) المبينتين بالخريطة الملحقة. ويكون لفرنسا في منطقة ( أ ) ولإنجلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة ( أ ) وإنجلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناءً على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.
المادة الثانية:
يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولإنجلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.
المادة الثالثة:
تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة.
المادة الرابعة:
تنال إنجلترا ما يأتي:
1 - ميناء حيفا وعكا.
2 - يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة ( أ ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بألا تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدمًا.
المادة الخامسة:
تكون إسكندرونة ميناءً حرًا لتجارة الإمبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الإنجليزية عن طريق إسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو المنطقتين ( أ ) و(ب) أو صادرة منها. ولا تنشأ معاملات مختلفة - مباشرة أو غير مباشرة - على أي سكة من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية.
وتكون حيفا ميناءً حرًا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع الفرنسية حرًا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة ( أ ) أو المنطقة (ب) أو واردة إليها ولا يُجْرَى أدنى اختلاف في المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية في أي سكة من السكك الحديد ولا في ميناء من الموانئ في المناطق المذكورة.
المادة السادسة:
لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة ( أ ) إلى ما بعد الموصل جنوبًا ولا في المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالاً إلي أن يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب مارًا بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين.
المادة السابعة:
يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب)، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط.
ويجب أن يكون معلومًا لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد وأنه إذا حالت دون إنشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذرًا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربوره - أم قيس - ملقى - ايدار - غسطامغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة (ب).
المادة الثامنة:
تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين ( أ )، (ب) فلا تضاف أي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين. إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويُعْطَى لإدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع.
المادة التاسعة:
من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها، ولا تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إلا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفًا حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء.
المادة العاشرة:
تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة العربية على ألا تمتلكان ولا تسمحان لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارًا في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر الأبيض الشرقي على أن هذا لا يمنع تصحيحًا في حدود عدن، قد يصبح ضروريًا لسبب عداء الترك الأخير.
المادة الحادية عشرة:
تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية.
المادة الثانية عشرة:
من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية(1).