موسوعة التاريخ والآثار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من أ جل أن لا ننسى التاريخ و من أجل أن لا ينساننا التاريخ

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» سليمان عليه السلام (2)
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 16, 2014 5:33 pm من طرف شيماء حسن احمد

» منهج البحث التاريخي بقلم الدكتورة رجاء وحيد دويدري (3)
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 12, 2014 12:19 pm من طرف samr yosry

» لماذا ينبغي علينا أن ندرس العهد القديم؟
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالإثنين مارس 31, 2014 6:32 am من طرف bahiah

» البحث التاريخي وأخلاقية المنهج أ.د/جابر قميحة
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:18 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» مدخل لدراسة منهج البحث العلمي عند علماء المسلمين
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:16 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» مناهج البحث عند علماء المسلمين - الأستاذ خالد السّعيداني
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:15 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» ابن خلدون رائد عصر جديد في فقه التاريخ
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:14 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» منهج ابن خلدون في دراسة التاريخ
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:11 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» منهج ابن خلدون الفلسفي في البحث التاريخي
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:10 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

» منهج البحث التاريخي
القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) I_icon_minitimeالإثنين مايو 13, 2013 9:07 pm من طرف أبوعبيدة بن الجراح

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط موسوعة التاريخ والآثار على موقع حفض الصفحات
التبادل الاعلاني

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) Empty القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية (2) الثلاثاء أبريل 01, 2008 4:33 am

أبوعبيدة بن الجراح

أبوعبيدة بن الجراح
عضو نشيط
عضو نشيط

(و) لجنة العمل:
تتألف لجنة العمل مما يلي:
46/ 1 ( أ ) أعضاء اللجنة التنفيذية.
(ب) الأعضاء الثلاثة للمجلس المالي والاقتصادي كما نصت على ذلك المادة (55) فقرة (4).
(جـ) ممثل عن المجلس الإداري لكل من صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار والصندوق القومي اليهودي والصندوق التأسيسي لفلسطين.
(د) 25 عضوًا ينتخبهم المؤتمر.
46/ 2 الأعضاء الخمسة والعشرون المذكورون أعلاه تحت قسم " د " (مادة 46) لهم وحدهم حق التصويت في لجنة العمل.
46/ 3 ينتخب المؤتمر نوابًا لأعضاء لجنة العمل المقيمين في بلدان ما وراء البحار في فلسطين لكي ينوبوا عن الغائبين خلال الجلسات المعينة.
46/ 4 ينتخب المؤتمر نائبًا لكل واحد من الأعضاء المنتخبين الباقين في حال الغياب الاضطراري المستمر.
46/ 5 لا يسري مفعول تمثيل أعضاء لجنة العمل بواسطة نواب عنهم على المؤتمر (المادة 20)، بناءً على الفقرة (3).
47/ 1 تجتمع لجنة العمل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
47/ 2 تقوم اللجنة التنفيذية بالدعوة القانونية للاجتماع.
47/ 3 تُجْرَى دعوة لجنة العمل للاجتماع بناءً على طلب مكتوب يقدمه ثمانية من أعضائها المنتخبين خلال أسبوعين وفي مدة أقصاها أربعة أسابيع أخرى.
48 - تنتخب لجنة العمل مجلسها الرئاسي الخاص. ويحق لهذا المجلس دعوة اللجنة للانعقاد في أي وقت.
49/ 1 تقوم لجنة العمل بالتشاور وبمراقبة تنفيذ جميع المسائل التي قررها المؤتمر أو اللجنة المركزية، وكذلك الإشراف على جميع المؤسسات الصهيونية.
49/ 2 تقع على عاتق لجنة العمل، ضمن حدود الميزانية التي عينها المؤتمر أو اللجنة المركزية ، مهمة اتخاذ القرارات التفصيلية أو المفردة.
49/ 3 حين تتطلب الأوضاع الطارئة ذلك، تستطيع لجنة العمل بأكثرية الثلثين إدخال تعديلات على الميزانية المحددة.
49/ 4 يحق للجنة العمل، في المسائل العاجلة والهامة للمنظمة الصهيونية أن تتخذ مقررات بنفسها شريطة ألا تتعارض هذه المقررات مع مقررات المؤتمر أو اللجنة المركزية.
50 - تستدعي صلاحية لجنة العمل لاتخاذ المقررات حضور 13 من الأعضاء المنتخبين على الأقل.
51 - لجنة العمل مسؤولة عن أعمالها تجاه المؤتمر واللجنة المركزية.
52 - يحق لأعضاء لجنة العمل المطالبة بأن تعوض عليهم المصروفات التي يتكلفونها من جراء اشتراكهم في الجلسات.
(ز) اللجنة التنفيذية:
53/ 1 تقوم اللجنة التنفيذية بإدارة المنظمة الصهيونية وتنفيذ مقررات كل المؤتمر واللجنة المركزية ولجنة العمل وتصريف الأعمال والشؤون الجارية
53/ 2 تتألف لجنة من 9 - 15 عضوًا، يجب أن يقيم قسم منهم في فلسطين، بينما يقيم القسم الآخر خارج فلسطين وفي مكان واحد.
53/ 3 ينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذية بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة والتي يتوجب عليها قبل ذلك أن تستمع إلى مقترحات الصهيونيين الفلسطينيين.
53/ 4 يستطيع المؤتمر، خلال عملية انتخاب خاصة، أن ينتخب رئيسًا للمنظمة ورئيسًا للجنة التنفيذية.
53/ 5 يعين المؤتمر مقر اللجنة التنفيذية خلال الوقت الذي يُجْرَى فيه انتخابها.
53/ 6 تنتخب لجنة العمل أعضاء يحلون محل الخارجين من اللجنة التنفيذية تعرض هذه الانتخابات التكميلية على اللجنة المركزية فيما بعد لتثبيت صحتها.
54 - يتطلب إلى أعضاء اللجنة التنفيذية المقيمين في فلسطين تمثيل المنظمة الصهيونية وإدارة أعمال المنظمة هناك.
55/ 1 ينتخب المؤتمر مجلسًا ماليًا واقتصاديًا للمنظمة الصهيونية يضم 5 - 7 أعضاء.
55/ 2 يتوجب على هذا المجلس المالي والاقتصادي دراسة المسائل الاقتصادية والمالية ووضع الخطط المتعلقة بهذا المجال ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية لكي تتخذ مقررات بشأنها. وعلى اللجنة التنفيذية أن تحيل جميع المسائل المتعلقة بهذين الحقلين إلى المجلس المالي والاقتصادي لكي يقوم بدراستها ومعالجتها.
55/ 3 يقوم المجلس المالي والاقتصادي بتنفيذ المقررات عن طريق الأجهزة المختصة التابعة للمنظمة الصهيونية.
55/ 4 يعين المؤتمر ثلاثة أعضاء من المجلس المذكور في اللجنة التنفيذية ويشغل هؤلاء مقاعد فيها ولهم حق التصويت في جميع المسائل التي تتناولها صلاحيات المجلس. يتمتع هؤلاء الأعضاء بالحقوق نفسها التي تتمتع بها اللجنة التنفيذية داخل كل من لجنة العمل واللجنة المركزية.
55/ 5 تطبق قواعد القانون الأساسي نفسها فيما يتعلق بمسألة إقالة أو استبدال أعضاء المجلس المالي والاقتصادي، كما هي الحال لدى اللجنة التنفيذية.
55/ 6 تستطيع اللجنة التنفيذية، في الحالات الطارئة، إجراء انتخابات تكميلية لملء المراكز الشاغرة في المجلس المالي والاقتصادي شريطة حصول الموافقة اللاحقة لدى كل من لجنة العمل واللجنة المركزية.
56 - كل من اللجنة التنفيذية والمجلس المالي والاقتصادي مسؤول أمام لجنة العمل واللجنة المركزية والمؤتمر.
57 - تجوز الشكوى لدى لجنة العمل ضد قرارات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية وطالما لم يرد نص آخر في هذا القانون الأساسي.
58/ 1 يحق للجنة التنفيذية، بموافقة لجنة العمل، ودون الرجوع إلى الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل، أن تتخذ التدابير المناسبة لتحصيل الشيقل وتصريف الأعمال الأخرى التي تعينها لجنة العمل في حقل المنظمة والدعاية.
58/ 2 تتخذ لجنة العمل قرارها هذا بأكثرية الثلثين.
(ح) المحاضر:
59 - يُجْرَى إعداد محاضر لوقائع جلسات المؤتمر واللجنة المركزية ولجنة العمل واللجنة التنفيذية بناءً على قرارات خاصة تصدر عن هذه الهيئات.
60/ 1 تنشر محاضر جلسات المؤتمر، ما عدا الحالات التي يقرر فيها المؤتمر العكس.
60/ 2 يُجْرَى نشر محاضر وقائع الجلسات لكل من اللجنة المركزية ولجنة العمل واللجنة التنفيذية ضمن النطاق الذي تقرره هذه الهيئات وفي حال تعذر صدور أي قرار، تعمد اللجنة التنفيذية إلى تقرير النطاق الذي يحصل من ضمنه النشر.
2 - مدة الولاية
61 - تشمل مدة الولاية (رفع التقرير السنوي عن الأعمال) الفترة الممتدة من أول تموز (يوليو) في كل عام حتى 30 حزيران (يونيو) من العام الذي يليه.
62 - يُجْرَى إغلاق حسابات اللجنة التنفيذية في 30 حزيران من كل عام وتقدم السجلات والدفاتر والوثائق كل عام ضمن المدة الكافية قبل انعقاد المؤتمر أو اللجنة المركزية لكي يراجعها المحاسبون والمفتشون.
3 - واردات المنظمة
63 - تتألف واردات المنظمة الصهيونية من رسوم الشيقل والتبرعات والهبات من مختلف الأنواع.
64/ 1 الشيقل، مع التحفظ بنصوص المادة (58)، هو رسم الاشتراك السنوي للأعضاء، تجمعه الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل لتغطية مصاريف المنظمة الصهيونية بكاملها، وتسلمه غير منقوص إلى اللجنة التنفيذية خلال فترات منتظمة يتم تعيينها.
64/ 2 وصولات الدفع الصادرة عن اللجنة التنفيذية، أو من تفوضه اللجنة إصدار الوصولات، هي وحدها صالحة المفعول.
65/ 1 تبلغ قيمة رسم الشيقل الذي يحصل من كل صهيوني سنويًا شلنين ونصف الشلن على الأقل أو ما يقابل ذلك في عملات البلدان الأخرى. وهنا تقرر لجنة العمل سعر الشيقل بدقة في البلدان المتعددة. ويجب المحافظة على سعر موحد للشيقل في منطقة العملة الواحدة.
65/ 2 يحق للجنة العمل، مع مراعاة الوضع الاقتصادي لكل بلد، أن تخفض هذا الرسم في حالات استثنائية داخل بعض مناطق العملة الواحدة.
65/ 3 تبلغ قيمة الشيقل في فلسطين شلنًا واحدًا.
66/ 1 يستطيع المؤتمر واللجنة المركزية، لتغطية عجز طارئ أو ناجم عن ارتفاع النفقات، أن ترفع قيمة الرسوم التي يدفعها مجموع الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل بنسبة عدد الأعضاء المنتمين إلى كل منها. تسلم هذه المبالغ الإضافية إلى اللجنة التنفيذية غير منقوصة.
66/ 2 تقرر كل جمعية بمفردها، ومع التحفظ بنصوص المادة (54) طريقة تغطية التكاليف الإضافية المترتبة عليها.
4 - المفتشون
67 - ينتخب المؤتمر مفتشين اثنين وممثلين عنهما للتدقيق في قانونية المحاسبات وإدارة الصندوق التي تقوم بها اللجنة التنفيذية.
68/ 1 يتوجب على المفتشين تقديم تقرير مكتوب إلى المؤتمر. واللجنة المركزية أو إلى لجنة مالية ينتخبها المؤتمر أو اللجنة المركزية.
68/ 2 يتمتع المفتشان، فيما لو دعت الحاجة إلى ذلك، بصلاحية الاستعانة بخبير محاسبة رسمي ومعترف به.
69 - لا يجوز للمفتشين وممثليهما أن يكونا أعضاء في لجنة العمل.
5 - محكمة المؤتمر ومحكمة الشرف
( أ ) محكمة المؤتمر:
70 - يشكل المؤتمر محكمة بقصد الفصل في مسائل الخلاف بين الهيئات الصهيونية، وبين ممثلي تلك الهيئات بصفتهم أعضاء في المنظمة الصهيونية، أو لحل تلك المنازعات بين المنظمات وأعضائها، وللتدقيق في شرعية الانتخابات وإصدار قرار بشأنها.
71 - ينتخب المؤتمر من أعضاء المنظمة الصهيونية محاميًا له ونائبًا للمحامي في حال تغيبه الاضطراري، وذلك لحماية مصالح المنظمة الصهيونية لدى محكمة المؤتمر.
72 - لا تجوز إحالة القضية إلى محكمة المؤتمر إلا بعد استنفاذ تلك الصلاحيات التي تنص عليها قوانين الجمعيات الأهلية والمحلية.
73 - يتوجب على محامي المؤتمر أن يقدم، قبل صدور الحكم، شهادة تقريرية مكتوبة، بناءً على طلب فريق من المتنازعين أو بطلب من محكمة المؤتمر.
74/ 1 تصدر محكمة المؤتمر حكمًا نهائيًا في القضايا المعروضة عليها.
74/ 2 يتبلغ الفرقاء المتنازعون حكم المحكمة بطريقة مكتوبة.
74/ 3 يجب أن يتيح نظر محكمة المؤتمر في مسألة ما أمام الفرقاء المتنازعين فرصة النيابة عنهم ومجال المحاكمة الشفوية بناءً على طلب أحد الفرقاء.
75/ 1 ينتخب المؤتمر رئيسًا لهيئة محكمته وثمانية مساعدين.
75/ 2 تلتئم محكمة المؤتمر بصورة منتظمة وبحضور ثلاثة أعضاء (رئيس المحكمة ومساعديه) وعند النظر في المسائل المتعلقة بشرعية الانتخاب تكون عضويتها مؤلفة من خمسة أعضاء (الرئيس وأربعة مساعدين).
76 - تعد محكمة المؤتمر نظام عمل لها يحتاج إلى موافقة اللجنة المركزية.
77/ 1 تتألف محكمة الشرف من سبعة أعضاء. ينتخب المؤتمر الرئيس والمساعدين وتنعقد بعضوية ثلاثة أعضاء (الرئيس ومساعدين له).
77/ 2 القوانين المفصلة والمتعلقة بمحكمة الشرف يحددها مرسوم خاص ويحتاج موافقة اللجنة المركزية.
77/ 3 عرض القضية على " المحاكم " (هيئات تحكيمية) المنصوص عنها في قوانين الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل يجب أن يسبق كقاعدة، إحالتها إلى محكمة الشرف.
6 - تعديل القانون
78/ 1 يستطيع المؤتمر وحده تعديل هذا القانون.
78/ 2 يمكن تعديل المادتين (1 و78) بالطريقة التالية فقط: أن يقرر أكثر ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يحضرون المؤتمر إجراء التعديل وذلك خلال مؤتمرين متتاليين ومنعقدين بصورة رسمية.
7 - قرار ختامي
79 - يصبح هذا القانون بعد الموافقة عليه ساري المفعول مباشرةً. ويتم إبطال مفعول قانون المنظمة الذي أقره المؤتمر الصهيوني العاشر في اليوم نفسه.

https://history8archaeology.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى